الدرس (٦٤) من الكليات الفقهية ( كتاب الجنايات) القسامة
13منذ 3 سنة
الوصف
باب القسامة :-وفيه كلية واحدة وهي :-كل قتل مقرون باللوث مجهول عين فاعله فتشرع فيه القسامة على صفتها الشرعية .- القسامة لغةً / من القسْم أو القسَم .واصطلاحاً /أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم .- الأصل فيها اتفاق الفقهاء على مشروعيتها. - الحكمة من مشروعيتها من باب حفظ الدماء وصيانتها عن الهدر .- تعليل الحلف على شيء لم يرى ، بأن القسامة مبنية على قاعدة غلبة الظن كافية في التعبد ولأنه متى ماتعذر الأصل فيصار إلى البدل .- لاقسامة إلا في قتل .- المقصود باللوث العداوة الظاهرة .مثل : ماكان بين الأنصار واليهود قديماً ،وكالعداوات المشتهرة بين بعض القبائل .- يحلف الأيمان في القسامة أولياء المقتول وهم كل من يرثه تعصيباً استقلالاً كأبيه وإخوانه الأشقاء وإخوانه لأب وأبنائه ....وأيمان القتل لاتطلب فيها شهادة النساء .- وتقسّم هذه الأيمان عليهم بالسويّة ، فإن زادوا يختار منهم القاضي خمسين على أن يكون معيار الإختيار الصلاح والصدق .- اليمين في القسامة في حق المدعي لأن اليمين تكون في حق أقوى المتداعيين .- يُرجع للحاكم في أنه هل في القسامة قصاص أم لا .- إذا تعذرت الأيمان من كلا الطرفين فتسقط الدعوى وتدفع الدية من ولي الأمر .- لايقبل الإجمال والجهالة في باب القسامة .
التعليقات (0)
يجب لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!