شرح منظومة ألفية الفقهاء - باب الغصب
11منذ 3 سنة
الوصف
الغصب لغة / هو أخذ الشيء ظلماًواصطلاحاً / الاستيلاء على أموال الآخرين غصباً وقهراً .وهو محرّم شرعاً بالإجماع .وفيه قواعد منها مايلي :-١- لايحل مال امرء مسلم إلا بطيب نفس منه .٢- الأصل في الأموال العصمة إلا بدليل .٣- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة محرّمة .٤- كل مملوك غُصِب قهراً فمضمون على غاصبه مطلقا (الغاصب ضامن مطلقا) .٥- كل مايُضمن بالإتلاف فيُضمن بالغصب .٦- ماليس بمتقوَّم (ليس له قيمة) شرعاً فلا ضمان إذا تلف بالغصب .٧- ماجاز اقتناءه وحرم بيعه فيجب ردّه إن كان قائماً .٨- كل غرم في رد العين المغصوبة فعلى الغاصب مطلقاً .٩- كل زيادة في العين المغصوبة فلمالكها الأصلي .١٠- كل نقص في العين المغصوبة فغرمها على الغاصب .١١- كل ضرر يُحكم به على الغاصب فليس بمعتبر شرعاً .١٢- ماترتب على المأذون فيه فغير مضمون .١٣- الظالم لايُظلم .١٤- الظالم لايُعان .-قواعد في الإتلاف :-١- من أتلف شيىاً فعليه ضمانه .٢- المثليّ يُضمن بمثله وإلا بقيمته .٣- لاضمان في إتلاف ماليس بمال .٤- لا يضمن الأمين تلف العين إلا بالتعدّي والتفريط .
التعليقات (0)
يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!