9ra6 Logoالصِّــرَاط

الدرس (٥٥) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح - باب اللعان )

10منذ 3 سنة

الوصف

قاعدة اللعان /كل زوج رمى زوجته بالفاحشة بلا برهان فيشرع بينهما على صفته الشرعية واللعان هو شهادات مؤكدات بين الطرفين مقرونة باللعن في حق الزوج والغضب في حق الزوجة وبه يسقط حد القذف عنه ويسقط حد الزنا عنها .وفائدته أنه يقوم مقام الحد وشروطه/-تكليف الزوجين -أن يكون القذف بالزنا -أن تكذبه الزوجة - أن يكون اللعان في حضور الحاكم أو من ينوب عنه وأثره مايلي:--الفرقة الفورية بينهما -الفرقة الأبدية -سقوط حد القذف عنه-سقوط حد الرجم عنها-سقوط النسب له إن كانت حامل -لانفقة لها ولا سكنى والفرقة بينهما فرقة فسخ فتعتد شهر ثم تحل لغيره يلاعن كل ذي لغة بلغته على الصحيححكم لعان الكافر صحيح لأن كل من صحت يمينه صح لعانه يلزم من الأربع شهادات بنطقها أربع مرات ولايخرجها مخرج الشهادة الواحدة لايمكن للزوج أن يطلب مهره بعد اللعان كل يمين من الطرفين تقوم مقام الشاهد ويشرع عند اليمين الخامسة -إرسال من يغلق أفواههم عن اليمين الخامسة - تذكيرهم بالتقوى وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة .

التعليقات (0)

يجب لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

مقاطع مرتبطة