9ra6 Logoالصِّــرَاط

الدرس (٥٦) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح - باب الرضاع )

14منذ 3 سنة

الوصف

باب الرضاع وفيه قواعد :-١- كل عدّة يُقصد بها الاستبراء فحيضة (كالمسبيّة والمفسوخة بلعان والمفسوخة بعيب ).٢- كل رضاع بعد فطام فغير معتبر إلا اضطراراً (تخصيص الأحوال مُقدّم على تخصيص الأعيان ) .٣- كل وجبة فرضعة (عدد الرضعات المُحرِّمة خمس ) .٤- كل من تحرم من النسب فتحرم من الرضاع .٥- كل رضاع استوفى شرطه(أن يكون في الحولين وأن يستوفي خمس رضعات ) فتنتشر حرمته في أقارب الوالدين من الرضاع .٦- كل أحكام النسب منتفية في الرضاع(الصلة والنفقة والإرث )إلا في المحرمية فقط .٧- كل لبن درّ من آدمية فيثبت فيه الرضاع (حتى لوكان من غير المتزوجة إذا درّ لبنها بسبب أدوية الإدرار ).٨- كل حكم ثبت في الرضاع فمختص بالرضيع وفروعه دون أصوله وحواشيه .٩- كل من قُبلت شهادته رضاعاً قُبلت قضاءً (شاهد واحد ولو إمرأة واحدة) .١٠- كل شك حصل في أصل الإرضاع فمُلغى وكل شك حصل في فروعه فمُعتبر .

التعليقات (0)

يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

مقاطع مرتبطة