9ra6 Logoالصِّــرَاط

الدرس (٥٧) من الكليات الفقهية ( كتاب النكاح - باب الحضانة - وإثبات النسب)

9منذ 3 سنة

الوصف

باب الحضانة وباب إثبات النسب والحضانة هي رعاية الطفل المحتاج للرعاية .ومالايتم الواجب إلا به فهو واجب .ومدتها :حتى يستطيع المحضون القيام بنفسه في أمور دينه ودنياه .وفيه كليات :-١- كل من كان أرعى للمحضون في أمور دينه ودنياه فهو أحق بها .٢- كل من في حضانته ضرر على المحضون في دينه ودنياه فممنوع منها (لاحضانة للرقيق ولا للفاسق ولا للكافر ولا لفاقد الأهلية ولا للعاجز عنها حقيقةً أو حكماً ولا لمن به عاهة معدية ولا للأم إذا ثبت عجزها عن الحضانة بعد زواجها) .٣- كل من زال عنه مانع الحضانة رجعت له أحقيتها إن كان هو الأصلح فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً (كإسلام الكافر وتوبة الفاسق ) .٤- كل من كان قادراً على القيام بمصالح نفسه بنفسه فلا حضانة عليه .وأما باب ثبوت النسب ففيه كليّات هي:-١- كل إقرار من ذي أهلية(العاقل البالغ الرشيد المختار) بنسب ممكن لايعارضه ماهو أقوى منه فمعتبر في ثبوته .٢- كل بيّنة تثبت نسباً مالم يعارضها ماهو أقوى منها (الفراش وهو الزوجية الصحيحة ، الشهادة ، الإقرار به ، التحاليل المخبرية (مايوجب اتصالاً لا انفصالاً ) ، القافة ، الاستفاضة والاشتهار ، القرعة ) .فأولها الفراش وآخرها القرعة وأما مابينهما فمرجع الترجيح بينها للحاكم .٣- كل من ادّعى نسباً يعلم كذبه فيه فهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب .

التعليقات (0)

يجب تسجيل الدخول لإضافة تعليق
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

مقاطع مرتبطة